اقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون جامعة بغداد ورشة بعنوان (شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ) القتها  الدكتورة سرى حارث عبد الكريم التدريسية في الفرع العام،  بحضور تدريسي وموظفي الكلية.

وتهدف الورشة الى بيان أهمية شرط المصلحة الأقامة وفقا لما ورد في قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل في المادة (6) منه فضلا عن بيان الفائدة العملية للمصلحة التي يقرها القانون ويحميها والتي يراد تحقيقها من قبل المدعي من خلال اللجوء الى القضاء، كما يعتبر شرط المصلحة رئيسي واساسي لأقامة الدعوى الدستورية ولقد استقر القضاء الدستوري على عدم قبول أي دعوى دستورية مالم تتوافر فيها الشروط اللازمة.

 

وتضمنت الورشة عدة محاور منها بيان ما المقصود بالمصلحة، الشروط الواجب توافرها لاعتبار المصلحة متحققة كشرط للجوء الى القضاء، شروط قبول الدعوى الدستورية في نظام المحكمة الاتحادية العليا.

 

وخرجت الورشة بعدة توصيات اهمها ان شروط المصلحة في الدعوى الدستورية هي ذاتها في الدعوى العادية بأن تكون قانونية (مشروعة ) وان تكون مصلحة شخصية ومباشرة ، وبذلك يكون نص المادة (٢٠) من النظام الداخلي قد استبعد المصلحة المحتملة كشرط من شروط قبول الدعوى الدستورية.