ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (الانفصال الجسماني وأثره على عقد الزواج- دراسة مقارنة)، للطالبة فاطمة ابراهيم لفتة.

 

وهدفت الدراسة إلى  بيان التعريف بالانفصال الجسماني ، أي من حيث تعريفه، و خصائصه، وتأصيله التاريخي  والأسباب التي تؤدي اليه ، فضلاً عن بيان احكامه  والتمييز بينه وبين الحالات التي تتشابه معه في القانون العراقي والشريعة الإسلامية .

 

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الفقرة الثانية من نص المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، وتقترح النص الآتي: (للزوجة طلب التفريق إذا هجرها الزوج في حالتين: أولا _ إذا هجر الزوج زوجته مدة سنة أو أكثر بلا عذر مشروع . ثانيا – إذا هجر الزوج زوجته مدة ثلاث سنوات أو أكثر مع وجود المشروع , وإن كان معروف محل إقامته و له مال تستطيع الانفاق منه ففي كلتا الحالتين أعلاه يأذن للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء لطلب التفريق، وتعديل نص الفقرة الخامسة (أ) من المادة ال25 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والنص المقترح يكون كالاتي: ( المادة ال25 , الفقرة الخامسة , أ: للزوجة طلب التفريق القضائي بعد مرور سنة من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات , وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق إذا ما رأت أن في ذلك صالح للزوجة دون الاضرار بالزوج , وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضت.)

 

تحقق هذه الدراسة هدفا من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.