أقامت كلية القانون بجامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان “التضمين كأداة لحماية المال العام في القانون العراقي”، على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية، حاضر فيها كلٌّ من الدكتور محمد أحمد عيسى، والمدرس المساعد أحمد عامر عبد الأمير.
وهدفت الورشة إلى بيان المقصود بالتضمين في التشريع العراقي، وتحديد موقف القوانين النافذة منه، فضلًا عن توضيح الحالات التي تنشأ فيها مسؤولية الموظف القانونية، والجزاءات المترتبة على التوصية بإحالته إلى التضمين، فضلاً عن الوقوف على مدى توافر الضمانات القانونية المقدمة لكل من الإدارة والموظف.
وتضمنت الورشة محاور عدة، من أبرزها تحديد مفهوم التضمين، وبيان الأساس القانوني له، فضلًا عن استعراض أركان مسؤولية الموظف في حالات التضمين.
وأوصت الورشة بضرورة اعتبار الدعاوى الخاصة بالتضمين من الدعاوى المستعجلة، والعمل على تعديل نصوص قانون التضمين وتعليماته بما يضمن أن يكون التعويض عينيًا بدلًا من النقدي كأصل عام، إضافة إلى تعديل نص المادة (1) من قانون التضمين بإدخال حالة العمد ضمن حالات تضمين الموظف. كما أوصت بضرورة تعديل التشريعات بما يتيح للجهات التحقيقية مطالبة القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموظف، وكذلك لأفراد عائلته عند الاقتضاء.
