ناقشت كلية القانون في فرع القانون الجنائي بجامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة بـ(جريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية – دراسة مقارنة) للباحثة (رانيا جبار حسين).
وسلطت الرسالة الضوء على الممارسات التي استحدثتها الثورة العلمية والمتمثلة في عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية والإشارة إلى المشكلات التي إثارتها وما يترتب عنها من مساس بحرمة وكرامة الإنسان وإبراز التنازع الثائر بين مصلحة الانسان في عدم المساس بسلامة جسمه وبين هذه الأعمال وبيان موقف القانون من هذه العمليات.
واوصت الدراسة تعديل نص المادة (١٨) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على ضرورة توافر قصد خاص بأن تتجه نية الجاني إلى زرع العضو المستأصل في جسم الانسان ليكون نص المادة كالاتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر ملايين دينار ولا تزيد عن عشرين مليون دينار كل من استئصل عضوا أو جزء منه أو نسيجا من انسان حي او ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالاعلان أو التحايل أو الإكراه خلافا لأحكام هذا القانون وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢.